( 5954 ) فصل : فإن 
قال : أنت طالق أن قمت   . بفتح الهمزة ، فقال 
أبو بكر    : تطلق في الحال ; لأن " أن " المفتوحة ليست للشرط ، وإنما هي للتعليل ، فمعناه : أنت طالق لأنك قمت ، أو لقيامك . كقول الله تعالى : { 
يمنون عليك أن أسلموا   } . { 
وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا   } . { 
يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم   } . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه إن كان نحويا وقع طلاقه ، وإن لم يكن نحويا فهي للشرط ; لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط ، ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ، فلا يريده فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ، ولا يريده ، كما لو نطق بكلمة الطلاق بلسان لا يعرفه . وحكي عن 
ابن حامد  ، أنه قال في النحوي أيضا : لا يقع طلاقه بذلك ، إلا أن ينويه ; لأن الطلاق يحمل على العرف في حقهما جميعا . 
واختلف أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  على ثلاثة أوجه ; أحدها ، يقع طلاقه في الحال . والثاني ، يكون شرطا في حق  
[ ص: 346 ] العامي ، وتعليلا في حق النحوي . والثالث ، يقع الطلاق إلا أن لا يكون من أهل الإعراب ، فيقول : أردت الشرط . فيقبل ; لأنه لا يجوز صرف الكلام عما يقتضيه إلا بقصده . وإن 
قال : أنت طالق إذ دخلت الدار   . طلقت في الحال ; لأن إذ للماضي . ويحتمل أن لا يقع ; لأن الطلاق لا يقع في زمن ماض ، فأشبه قوله : أنت طالق أمس .