صفحة جزء
( 5989 ) فصل : وإذا حلف يمينا على فعل بلفظ عام ، وأراد به شيئا خاصا ; مثل إن حلف لا يغتسل الليلة ، وأراد الجنابة ، أو : لا قربت لي فراشا . وأراد ترك جماعها . أو قال : إن تزوجت ، فعبدي حر . وأراد امرأة [ ص: 362 ] معينة . أو قال : إن دخل إلي رجل . أو قال : أحد ، فامرأتي طالق . وأراد رجلا بعينه . أو حلف لا يأكل خبزا . يريد خبز البر . أو لا يدخل دارا ، يريد دار فلان . أو قال : إن خرجت فأنت طالق . يريد الخروج إلى الحمام . أو قال : إن مشيت . وأراد استطلاق البطن ; فإن ذلك يسمى مشيا ، { قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة : ثم تستمشين } . ويقال : شربت مشيا ، ومشوا . إذا شرب دواء يمشيه ، فإن يمينه في ذلك على ما نواه ، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى .

وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين . قال أحمد في الظهار ، في من قال لامرأته : إن قربت لي فراشا ، فأنت علي كظهر أمي ، فجاءت فقامت على فراشه ، فقال : أردت الجماع . لا يلزمه شيء . وقال الشافعي ، ومحمد بن الحسن : لا يقبل قوله في الحكم في هذا كله ; لأنه خلاف الظاهر . ولنا ، أنه فسر كلامه بما يحتمله ، فقبل ، كما لو قال : أنت طالق ، أنت طالق . وقال : أردت بالثانية التوكيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية