صفحة جزء
( 5992 ) فصل : وإذا قال لامرأته : إن وطئتك فأنت طالق . انصرفت يمينه إلى جماعها . وقال محمد بن الحسن [ ص: 363 ] يمينه على الوطء بالقدم ; لأنه الحقيقة . وحكي عنه أنه لو قال : أردت به الجماع . لم يقبل في الحكم . ولنا ، أن الوطء إذا أضيف إلى المرأة ، كان في العرف عبارة عن الجماع ; ولهذا يفهم منه الجماع في لفظ الشارع ، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة } .

فيجب حمله عند الإطلاق عليه ، كسائر الأسماء العرفية ، من الظعينة ، والراوية ، وأشباههما . ولا يحنث حتى تغيب الحشفة في الفرج . وإن حلف ليجامعها ، أو لا يجامعها ، انصرف إلى الوطء في الفرج ، ولم يحنث بالجماع دون الفرج ، وإن أنزل ; لأن مبنى الأيمان على العرف ، والعرف ما قلناه . وإن حلف لافتضضتك ، فافتضها بأصبع ، لم يحنث ; لأن المعهود من إطلاق هذه اللفظة وطء البكر . وإن حلف على امرأة لا يملكها ، أن لا ينكحها ، فيمينه على العقد ; لأن إطلاق النكاح ينصرف إليه . وإن كان مالكا لها بنكاح أو ملك يمين ، فهو على وطئها ; لأن قرينة الحال صارفة عن العقد عليها ; لكونها معقودا عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية