صفحة جزء
( 6001 ) فصل : فإن قال : إن تركت هذا الصبي يخرج ، فأنت طالق . فانفلت الصبي بغير اختيارها ، فخرج ، فإن كان نوى أن لا يخرج فقد حنث ، وإن نوى أن لا تدعه ، لم يحنث . نص أحمد على معنى هذا ; وذلك لأن اليمين إذا وقعت على فعلها ، فقد فعل الخروج على غير اختيار منها ، فكانت كالمكره إذ لم يمكنها حفظه ومنعه . وإن نوى فعله ، فقد وجد ، وحنث . وإن لم تعلم نيته ، انصرفت يمينه إلى فعلها ; لأنه الذي تناوله لفظه ، فلا يحنث إلا إذا خرج بتفريطها في حفظه أو اختيارها .

التالي السابق


الخدمات العلمية