صفحة جزء
( 626 ) فصل : وإذا شرع في الصلاة بتقليد مجتهد ، فقال له قائل : قد أخطأت القبلة ، وإنما القبلة هكذا . وكان يخبر عن يقين ، مثل من يقول : قد رأيت الشمس ، أو الكواكب ، وتيقنت أنك مخطئ . فإنه يرجع إلى قوله ، ويستدير إلى الجهة التي أخبره أنها جهة الكعبة ; لأنه لو أخبر بذلك المجتهد الذي قلده الأعمى ، لزمه قبول خبره ، فالأعمى أولى . وإن أخبره عن اجتهاده ، أو لم يبين له عن أي شيء أخبره ، ولم يكن في نفسه أوثق من الأول ، مضى على ما هو عليه ; لأنه شرع في الصلاة بدليل يقينا ، فلا يزول عنه بالشك .

وإن كان الثاني أوثق في نفسه من الأول ، وقلنا : لا يتعين عليه تقليد الأفضل . فكذلك ، وإن قلنا : عليه تقليده خاصة ، رجع إلى قوله ، كالبصير إذا تغير اجتهاده في أثناء صلاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية