صفحة جزء
( 6008 ) فصل : فإن قال : أنت طالق طلقة معها طلقة . وقع بها طلقتان . وإن قال : معها اثنتان . وقع بها ثلاث ، في قياس المذهب . وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وقال أبو يوسف : يقع طلقة ; لأن الطلقة إذا وقعت مفردة ، لم يمكن أن يكون معها شيء . ولنا ، أنه أوقع ثلاث طلقات ، بلفظ يقتضي وقوعهن معا ، فوقعن كلهن ، كما لو قال : أنت طالق ثلاثا . ولا نسلم أن الطلقة تقع مفردة ، فإن الطلاق لا يقع بمجرد التلفظ به ، إذ لو وقع بذلك ، لما صح تعليقه بشرط ، ولا صح وصفه بالثلاث ، ولا بغيرها ، وكذلك الحكم لو قال : إذا طلقتك فأنت طالق معها طلقة . ثم قال : أنت طالق . فإنها تطلق طلقتين ; لما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية