صفحة جزء
[ ص: 369 ] فصل : فإن قال : أنت طالق طلقة بعدها طلقة . ثم قال : أردت أني أوقع بعدها طلقة . دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين . وإن قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة . وقال : أردت أني طلقتها قبل هذا في نكاح آخر ، أو أن زوجا قبلي طلقها . دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ على ثلاثة أوجه ; أحدها ، يقبل . والآخر ، لا يقبل . والثالث ، يقبل إن كان وجد ، وإن لم يكن وجد لم يقبل . والصحيح أنه إذا لم يكن وجد لا يقبل ; لأنه لا يحتمل ما قاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية