صفحة جزء
( 628 ) مسألة : قال : ( وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة ، لم يكن عليه إعادة ) وجملته أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا ، لم يلزمه الإعادة . وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده . وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة . والشافعي في أحد قوليه .

وقال في الآخر : يلزمه الإعادة ; لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة ، فلزمته الإعادة ، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت ، أو بغير طهارة أو ستارة .

ولنا ، ما روى عامر بن ربيعة ، عن أبيه ، قال : { كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، في ليلة مظلمة ، فلم ندر أين القبلة ، فصلى كل رجل حياله ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل : { فأينما تولوا فثم وجه الله } } . رواه ابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن إلا أنه من حديث أشعث السمان ، وفيه ضعف .

وعن عطاء ، عن جابر ، قال : { كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير ، فأصابنا غيم ، فتحيرنا فاختلفنا في القبلة ، فصلى كل رجل منا على حدة ، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا ، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة ، وقال : قد أجزأتكم صلاتكم } . رواه الدارقطني ، وقال : رواه محمد بن سالم ، عن عطاء ، ويروى أيضا عن محمد بن عبد الله العمري ، عن عطاء . وكلاهما ضعيف . وقال العقيلي : لا يروى متن هذا الحديث من وجه يثبت .

وروى مسلم في " صحيحه " ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس ، فنزلت : { قد نرى تقلب وجهك في السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام } . فمر رجل ببني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر ، وقد صلوا ركعة ، فنادى : ألا إن القبلة قد حولت . فمالوا كلهم نحو القبلة } .

ومثل هذا لا يختفي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك إنكاره إلا وهو جائز . وقد كان ما مضى من صلاتهم بعد تحويل القبلة إلى الكعبة وهو صحيح . ولأنه أتى بما أمر ، فخرج عن العهد ، كالمصيب ، ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر ، فلم تجب عليه الإعادة ، كالخائف يصلي إلى غيرها ، ولأنه شرط عجز عنه ، فأشبه سائر الشروط . وأما المصلي قبل الوقت فإنه لم يؤمر بالصلاة ، وإنما أمر بعد دخول الوقت [ ص: 269 ] ولم يأت بما أمر ، بخلاف مسألتنا ، فإنه مأمور بالصلاة بغير شك ، ولم يؤمر إلا بهذه الصلاة ، وسائر الشروط ، إذا عجز عنها ، سقطت ، كذا هاهنا ، وأما إذا ظن وجودها فأخطأ ، فليست في محل الاجتهاد ، فنظيره : إذا اجتهد في مسألتنا في الحضر ، فأخطأ .

( 629 ) فصل : ولا فرق بين أن تكون الأدلة ظاهرة مكشوفة فاشتبهت عليه ، أو مستورة بغيم أو شيء يسترها عنه ، بدليل الأحاديث التي رويناها ، فإن الأدلة استترت عنهم بالغيم ، فلم يعيدوا ، ولأنه أتى بما أمر به في الحالين ، وعجز عن استقبال القبلة في الموضعين ، فاستويا في عدم الإعادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية