( 6055 ) مسألة ; قال : ( وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة ثم تزوجت غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث ) وجملة ذلك أن 
المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال ; أحدها أن تنكح غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  والثاني أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة ، أو نكاح جديد قبل زوج ثان فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه ، والثالث طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول فعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فيها روايتان  
[ ص: 389 ] إحداهما ترجع إليه على ما بقي من طلاقها 
وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  وأبي   nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ   nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة  وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد   nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة  والحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  والرواية الثانية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي   nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف    ; لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل فيثبت حلا يتسع لثلاث تطليقات كما بعد الثلاث لأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها 
ولنا أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني وقولهم : إن وطء الثاني يثبت الحل لا يصح ; لوجهين ; أحدهما : منع كونه مثبتا للحل أصلا وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية التحريم بدليل قوله تعالى : { 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره   } وحتى للغاية ، وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي قصد الحيلة محللا تجوزا بدليل أنه لعنه ومن أثبت حلالا يستحق لعنا ، والثاني أن الحل إنما يثبت في محل فيه تحريم وهي المطلقة ثلاثا وهاهنا هي حلال له فلا يثبت فيها حل ، وقولهم : إنه يهدم الطلاق قلنا : بل هو غاية لتحريمه وما دون الثلاث لا تحريم فيها فلا يكون غاية له .