صفحة جزء
( 635 ) فصل : وإذا أقيمت الصلاة ، لم يشتغل عنها بنافلة ، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش . وبهذا قال أبو هريرة ، وابن عمر ، وعروة ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وروي عن ابن مسعود ، أنه دخل والإمام في صلاة الصبح ، فركع ركعتي الفجر . وهذا مذهب الحسن ، ومكحول ، ومجاهد ، وحماد بن أبي سليمان . وقال مالك : إن لم يخف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد .

وقال الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وأبو حنيفة : يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } . رواه مسلم . ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به ، فلم يشتغل به ، كما لو خاف فوات الركعة . قال ابن عبد البر في هذه المسألة : الحجة عند التنازع السنة ، فمن أدلى بها فقد فلح ، ومن استعملها فقد نجا .

قال : وقد روت عائشة رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة ، فرأى ناسا يصلون ، فقال : أصلاتان معا ؟ } . وروى نحو ذلك أنس ، وعبد الله بن سرجس ، وابن بحينة ، وأبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواهن كلهن ابن عبد البر في كتاب " التمهيد " . قال : وكل هذا إنكار منه لهذا الفعل . فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ، ولم يخش فوات الجماعة ، أتمها ، ولم يقطعها ; لقول الله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } . وإن خشي فوات الجماعة ، فعلى روايتين ; إحداهما ، يتمها ; لذلك .

والثانية ، يقطعها ; لأن ما يدركه [ ص: 273 ] من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة ، لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين درجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية