صفحة جزء
( 6072 ) فصل : واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالا ، فإن وطئها في حيض ، أو نفاس ، أو إحرام من أحدهما ، أو منهما ، أو وأحدهما صائم فرضا ، لم تحل . وهذا قول مالك ; لأنه وطء حرام لحق الله تعالى فلم يحصل به الإحلال ، كوطء المرتدة . وظاهر النص حلها وهو قوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } . وهذه قد نكحت زوجا غيره ، وأيضا قوله { حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك } . وهذا قد وجد ، ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام ، فأحلها ، كالوطء الحلال ، وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة ، أو وطئها مريضة يضرها الوطء . وهذا أصح إن شاء الله تعالى . وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي .

وأما وطء المرتدة ، فلا يحلها ، سواء وطئها في حال ردتهما ، أو ردتها ، أو وطئ المرتد المسلمة ; لأنه إن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام ، تبين أن الوطء في غير نكاح ، وإن عاد إلى الإسلام في العدة ، فقد كان الوطء في نكاح غير تام ; لأن سبب البينونة حاصل فيه . وهكذا لو أسلم أحد الزوجين ، فوطئها الزوج قبل إسلام الآخر ، لم يحلها لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية