( 6120 ) فصل : الشرط الرابع 
، أن يكون المحلوف عليها امرأة   ; لقول الله تعالى { 
   : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر   } . ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه ، فلا يكون موليا منها ، كالأجنبية . فإن حلف على ترك وطء أمته ، لم يكن موليا ; لما ذكرنا . وإن 
حلف على ترك وطء أجنبية ، ثم نكحها ، لم يكن موليا ; لذلك . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يصير موليا إذا بقي من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر ; لأنه ممتنع من وطء امرأته بحكم  
[ ص: 424 ] يمينه مدة الإيلاء ، فكان موليا ، كما لو حلف في الزوجية . 
وحكي عن أصحاب الرأي ، أنه إن مرت به امرأة ، فحلف أن لا يقربها ، ثم تزوجها ، لم يكن موليا . وإن قال : إن تزوجت فلانة ، فوالله لا قربتها . صار موليا ; لأنه أضاف اليمين إلى حال الزوجية ، فأشبه ما لو حلف بعد تزويجها . ولنا قول الله تعالى { 
   : للذين يؤلون من نسائهم   } . وهذه ليست من نسائه ، ولأن الإيلاء حكم من أحكام النكاح ، فلم يتقدمه كالطلاق والقسم ، ولأن المدة تضرب له لقصده الإضرار بها بيمينه ، وإذا كانت اليمين قبل النكاح ، لم يكن قاصدا للإضرار ، فأشبه الممتنع بغير يمين . قال الشريف 
أبو جعفر    : وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : يصح الظهار قبل النكاح ; لأنه يمين . فعلى هذا التعليل يصح الإيلاء قبل النكاح . والمنصوص أنه لا يصح ; لما ذكرناه .