( 6129 ) فصل : 
ومدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة  سواء ، ولا فرق بين الحرة والأمة ، والمسلمة والذمية ، والصغيرة والكبيرة ، في ظاهر المذهب . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رواية أخرى ، أن مدة إيلاء العبيد شهران . 
وهو اختيار 
أبي بكر    . وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
وإسحاق    ; لأنهم على النصف في الطلاق ، وعدد المنكوحات ، فكذلك في مدة الإيلاء . وقال 
الحسن  ، 
والشعبي    : إيلاؤه من الأمة شهران ، ومن الحرة أربعة . وقال 
الشعبي    : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ; لأن ذلك تتعلق به البينونة عنده ، فاختلف بالرق والحرية كالطلاق ، ولأنها مدة يثبت ابتداؤها بقول الزوج ، فوجب أن يختلف برق المرأة وحريتها ، كمدة العدة . ولنا ، عموم الآية ، ولأنها مدة ضربت للوطء ، فاستوى فيها الرق والحرية ، كمدة العنة ، ولا نسلم أن البينونة  
[ ص: 428 ] تتعلق بها ، ثم يبطل ذلك بمدة العنة ، ويخالف مدة العدة ; لأن العدة مبنية على الكمال ، بدليل أن الاستبراء يحصل بقرء واحد ، وأما مدة الإيلاء فإن الاستمتاع بالحرة أكثر ، وكان ينبغي أن تتقدم مطالبتها مطالبة الأمة ، والحق على الحر في الاستمتاع - أكثر منه على العبد ، فلا تجوز الزيادة في مطالبة العبد عليه .