صفحة جزء
( 6129 ) فصل : ومدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة سواء ، ولا فرق بين الحرة والأمة ، والمسلمة والذمية ، والصغيرة والكبيرة ، في ظاهر المذهب . وهو قول الشافعي ، وابن المنذر . وعن أحمد ، رواية أخرى ، أن مدة إيلاء العبيد شهران .

وهو اختيار أبي بكر . وقول عطاء ، والزهري ، ومالك ، وإسحاق ; لأنهم على النصف في الطلاق ، وعدد المنكوحات ، فكذلك في مدة الإيلاء . وقال الحسن ، والشعبي : إيلاؤه من الأمة شهران ، ومن الحرة أربعة . وقال الشعبي : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . وهذا قول أبي حنيفة ; لأن ذلك تتعلق به البينونة عنده ، فاختلف بالرق والحرية كالطلاق ، ولأنها مدة يثبت ابتداؤها بقول الزوج ، فوجب أن يختلف برق المرأة وحريتها ، كمدة العدة . ولنا ، عموم الآية ، ولأنها مدة ضربت للوطء ، فاستوى فيها الرق والحرية ، كمدة العنة ، ولا نسلم أن البينونة [ ص: 428 ] تتعلق بها ، ثم يبطل ذلك بمدة العنة ، ويخالف مدة العدة ; لأن العدة مبنية على الكمال ، بدليل أن الاستبراء يحصل بقرء واحد ، وأما مدة الإيلاء فإن الاستمتاع بالحرة أكثر ، وكان ينبغي أن تتقدم مطالبتها مطالبة الأمة ، والحق على الحر في الاستمتاع - أكثر منه على العبد ، فلا تجوز الزيادة في مطالبة العبد عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية