( 642 ) فصل : ويستحب 
للإمام أن يجهر بالتكبير ، بحيث يسمع المأمومون ليكبروا ، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره ، فإن لم يمكنه إسماعهم ، جهر بعض المأمومين ليسمعهم ، أو ليسمع من لا يسمع الإمام ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20979صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر  خلفه ، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر    ; ليسمعنا   } . متفق عليه .