صفحة جزء
( 6178 ) الفصل الخامس : أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر . وليس في ذلك اختلاف إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما ; لقول الله تعالى : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } . وقوله سبحانه : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } . وأكثر أهل العلم على أن التكفير بالإطعام [ ص: 10 ] مثل ذلك ، وأنه يحرم وطؤها قبل التكفير ; منهم عطاء ، والزهري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام . وعن أحمد ما يقتضي ذلك ; لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله ، كما في العتق والصيام .

ولنا ما روى عكرمة ، عن ابن عباس ، { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني تظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : ما حملك على ذلك ، يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله . } رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . ولأنه مظاهر لم يكفر ، فحرم عليه جماعها ، كما لو كانت كفارته العتق أو الصيام ، وترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص الذي في معناها . ( 6179 ) فصل : فأما التلذذ بما دون الجماع ، من القبلة ، واللمس ، والمباشرة فيما دون الفرج ، ففيه روايتان : إحداهما يحرم . وهو اختيار أبي بكر وهو قول الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبي عبيد وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن النخعي ، وهو أحد قولي الشافعي ; لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه ، كالطلاق والإحرام . والثانية ، لا يحرم . قال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس . وهو قول الثوري ، وإسحاق ، وأبي حنيفة . وحكي عن مالك . وهو القول الثاني للشافعي ; لأنه وطء يتعلق بتحريمه مال ، فلم يتجاوزه التحريم ، كوطء الحائض .

التالي السابق


الخدمات العلمية