( 6193 ) فصل : ومفهوم كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، أنه إذا 
ظاهر منهن بكلمات ، فقال لكل واحدة : أنت علي كظهر أمي . فإن لكل يمين كفارة . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء    . قال 
أبو عبد الله بن حامد    : المذهب رواية واحدة في هذا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : المذهب عندي ما ذكر الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  وقال 
أبو بكر    : فيه رواية أخرى ، أنه يجزئه كفارة  
[ ص: 17 ] واحدة . واختار ذلك ، وقال : هذا الذي قلناه اتباعا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  ، 
وقبيصة  ، 
وإسحاق    ; لأن كفارة الظهار حق لله تعالى ، فلم تتكرر بتكرر سببها ، كالحد ، وعليه يخرج الطلاق . 
ولنا أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة ، فكان لكل واحدة كفارة ، كما لو كفر ثم ظاهر ، ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى ، فلا تكفرها كفارة واحدة ، كالأصل ، ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة ، فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة ، كالقتل ، ويفارق الحد ، فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات . فأما إن ظاهر من زوجته مرارا ولم يكفر ، فكفارة واحدة ; لأن الحنث واحد ، فوجبت كفارة واحدة ، كما لو كانت اليمين واحدة .