صفحة جزء
( 6193 ) فصل : ومفهوم كلام الخرقي ، أنه إذا ظاهر منهن بكلمات ، فقال لكل واحدة : أنت علي كظهر أمي . فإن لكل يمين كفارة . وهذا قول عروة ، وعطاء . قال أبو عبد الله بن حامد : المذهب رواية واحدة في هذا . قال القاضي : المذهب عندي ما ذكر الشيخ أبو عبد الله وقال أبو بكر : فيه رواية أخرى ، أنه يجزئه كفارة [ ص: 17 ] واحدة . واختار ذلك ، وقال : هذا الذي قلناه اتباعا لعمر بن الخطاب ، والحسن ، وعطاء ، وإبراهيم ، وربيعة ، وقبيصة ، وإسحاق ; لأن كفارة الظهار حق لله تعالى ، فلم تتكرر بتكرر سببها ، كالحد ، وعليه يخرج الطلاق .

ولنا أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة ، فكان لكل واحدة كفارة ، كما لو كفر ثم ظاهر ، ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى ، فلا تكفرها كفارة واحدة ، كالأصل ، ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة ، فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة ، كالقتل ، ويفارق الحد ، فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات . فأما إن ظاهر من زوجته مرارا ولم يكفر ، فكفارة واحدة ; لأن الحنث واحد ، فوجبت كفارة واحدة ، كما لو كانت اليمين واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية