( 6202 ) فصل : 
ولا يجزئ عتق المغصوب   ; لأنه لا يقدر على تمكينه من منافعه ، ولا غائب غيبة  
[ ص: 20 ] منقطعة لا يعلم خبره ; لأنه لا يعلم حياته ، فلا يعلم صحة عتقه . 
وإن لم ينقطع خبره ، أجزأ عتقه ; لأنه عتق صحيح . 
ولا يجزئ عتق الحمل   ; لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا ، ولذلك لم تجب فطرته ، ولا يتيقن أيضا وجوده ، وحياته ، 
ولا عتق أم الولد   ; لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة ، والملك فيها غير كامل ، ولهذا لا يجوز بيعها . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي    : يجزئ عتقها ; لأنه عتق صحيح . ولا يجزئ عتق مكاتب أدى من كتابته شيئا . وسنذكر هذا في الكفارات ، إن شاء الله تعالى .