( 6213 ) فصل : 
ولا يجب التتابع في الإطعام . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، وقيل له : تكون عليه كفارة يمين ، فيطعم اليوم واحدا ، وآخر بعد أيام ، وآخر بعد حتى يستكمل عشرة ؟ فلم ير بذلك بأسا ; وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع فيه . ولو 
وطئ في أثناء الإطعام ، لم تلزمه إعادة ما مضى منه . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يستأنف ; لأنه وطئ في أثناء كفارة الظهار ، فوجب الاستئناف ، كالصيام . ولنا أنه وطئ في أثناء ما لا يشترط التتابع فيه ، فلم يوجب الاستئناف ، كوطء غير المظاهر منها ، أو كالوطء في كفارة اليمين ، وبهذا فارق الصيام .