صفحة جزء
( 6213 ) فصل : ولا يجب التتابع في الإطعام . نص عليه أحمد ، في رواية الأثرم ، وقيل له : تكون عليه كفارة يمين ، فيطعم اليوم واحدا ، وآخر بعد أيام ، وآخر بعد حتى يستكمل عشرة ؟ فلم ير بذلك بأسا ; وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع فيه . ولو وطئ في أثناء الإطعام ، لم تلزمه إعادة ما مضى منه . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : يستأنف ; لأنه وطئ في أثناء كفارة الظهار ، فوجب الاستئناف ، كالصيام . ولنا أنه وطئ في أثناء ما لا يشترط التتابع فيه ، فلم يوجب الاستئناف ، كوطء غير المظاهر منها ، أو كالوطء في كفارة اليمين ، وبهذا فارق الصيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية