صفحة جزء
( 6225 ) مسألة قال : ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة ، كان عاصيا ، وعليه الكفارة المذكورة قد ذكرنا أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير ; لقول الله تعالى في العتق والصيام : { من قبل أن يتماسا } . فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره ، وتستقر الكفارة في ذمته ، فلا تسقط بعد ذلك بموت ، ولا طلاق ، ولا غيره ، وتحريم زوجته عليه باق بحاله ، حتى يكفر . هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، ومورق العجلي ، وأبي مجلز ، والنخعي ، وعبد الله بن أذينة ، ومالك ، والثوري ، [ ص: 34 ] والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور .

وروى الخلال عن الصلت بن دينار ، قال : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر ؟ قالوا : ليس عليه إلا كفارة واحدة . الحسن ، وابن سيرين ، وبكر المزني ، ومورق العجلي ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة ، وقال وكيع : وأظن العاشر نافعا . وحكي عن عمرو بن العاص ، أن عليه كفارتين . وروي ذلك عن قبيصة ، وسعيد بن جبير ، والزهري ، وقتادة ; لأن الوطء يوجب كفارة ، والظهار موجب للأخرى . وقال أبو حنيفة : لا تثبت الكفارة في ذمته ، وإنما هي شرط للإباحة بعد الوطء . كما كانت قبله .

وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط ; لأنه فات وقتها ; لكونها وجبت قبل المسيس . ولنا حديث { سلمة بن صخر حين ظاهر ثم وطئ قبل التكفير ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة } . ولأنه وجد الظهار والعود ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } . فأما قولهم : فات وقتها . فيبطل بما ذكرناه ، وبالصلاة ، وسائر العبادات يجب قضاؤها بعد فوات وقتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية