( 6225 ) مسألة قال : 
ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة ، كان عاصيا ، وعليه الكفارة المذكورة قد ذكرنا أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير ; لقول الله تعالى في العتق والصيام : { 
من قبل أن يتماسا   } . فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره ، وتستقر الكفارة في ذمته ، فلا تسقط بعد ذلك بموت ، ولا طلاق ، ولا غيره ، وتحريم زوجته عليه باق بحاله ، حتى يكفر . هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17167ومورق العجلي  ، 
وأبي مجلز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
وعبد الله بن أذينة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ،  
[ ص: 34 ] والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور    . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال  عن 
الصلت بن دينار  ، قال : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر ؟ قالوا : ليس عليه إلا كفارة واحدة . 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
وبكر المزني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17167ومورق العجلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
وعكرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع    : وأظن العاشر 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا    . وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص  ، أن عليه كفارتين . وروي ذلك عن 
قبيصة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة    ; لأن الوطء يوجب كفارة ، والظهار موجب للأخرى . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا تثبت الكفارة في ذمته ، وإنما هي شرط للإباحة بعد الوطء . كما كانت قبله . 
وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط ; لأنه فات وقتها ; لكونها وجبت قبل المسيس . ولنا حديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20308سلمة بن صخر  حين ظاهر ثم وطئ قبل التكفير ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة   } . ولأنه وجد الظهار والعود ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { 
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة   } . فأما قولهم : فات وقتها . فيبطل بما ذكرناه ، وبالصلاة ، وسائر العبادات يجب قضاؤها بعد فوات وقتها .