( 6228 ) مسألة قال : 
وإذا ظاهر من زوجته مرارا ، فلم يكفر ، فكفارة واحدة هذا ظاهر المذهب ، سواء كان في مجلس أو مجالس ، ينوي بذلك التأكيد ، أو الاستئناف ، أو أطلق . نقله عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  جماعة . واختاره 
أبو بكر  ، 
وابن حامد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي    . 
وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
والشعبي  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  القديم ونقل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في من حلف أيمانا كثيرة ، فإن أراد تأكيد اليمين ، فكفارة واحدة . فمفهومه أنه إن نوى الاستئناف فكفارتان . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في الجديد . وقال أصحاب الرأي : إن كان في مجلس واحد ، فكفارة واحدة ، وإن كان في مجالس ، فكفارات . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
وعمرو بن دينار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة    ; لأنه قول يوجب تحريم الزوجة ، فإذا نوى الاستئناف تعلق بكل مرة حكم حالها ، كالطلاق .  
[ ص: 36 ] ولنا ، أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة ، فلم تجب به كفارة الظهار ، كاليمين بالله تعالى ، ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريما ، فإنها قد حرمت بالقول الأول ، ولم يزد تحريمها ، ولأنه لفظ يتعلق به كفارة ، فإذا كرره كفاه واحدة ، كاليمين بالله تعالى . وأما الطلاق ، فما زاد عن ثلاث ، لا يثبت له حكم بالإجماع ، وبهذا ينتقض ما ذكروه . وأما الثالثة ، فإنها تثبت تحريما زائدا ، وهو التحريم قبل زوج وإصابة ، بخلاف الظهار الثاني ، فإنه لا يثبت به تحريم ، فنظيره ما زاد على الطلقة الثالثة ، لا يثبت له حكم ، فكذلك الظهار الثاني . فأما إن كفر عن الأول ، ثم ظاهر ، لزمته للثاني كفارة ، بلا خلاف ; لأن الظهار الثاني مثل الأول ، فإنه حرم الزوجة المحللة ، فأوجب الكفارة كالأول ، بخلاف ما قبل التكفير .