صفحة جزء
( 6237 ) فصل : فإن قذف الأخرس أو لاعن ثم تكلم ، فأنكر القذف واللعان ، لم يقبل إنكاره للقذف ; لأنه قد تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر ، فلا يقبل إنكاره له ، ويقبل إنكاره للعان فيما عليه ، فيطالب بالحد ، ويلحقه النسب ، ولا تعود الزوجية ، فإن قال : أنا ألاعن للحد ونفي النسب . كان له ذلك ; لأنه إنما لزمه بإقراره أنه لم يلاعن ، فإذا أراد أن يلاعن كان له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية