صفحة جزء
( 6245 ) فصل : وإن قذف زوجته ثم أبانها ، فله لعانها . نص عليه أحمد ، سواء كان له ولد أو لم يكن . وروي [ ص: 47 ] ذلك عن ابن عباس . وبه قال الحسن ، والقاسم بن محمد ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال الحارث العكلي ، وجابر بن زيد ، وقتادة ، والحكم : يجلد . وقال حماد بن أبي سليمان ، وأصحاب الرأي : لا حد ولا لعان ; لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين ، وليس هذان بزوجين ، ولا يحد ; لأنه لم يقذف أجنبية . ولنا قول الله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } . وهذا قد رمى زوجته ، فيدخل في عموم الآية ، وإذا لم يلاعن وجب الحد بعموم قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . ولأنه قاذف لزوجته ، فوجب أن يكون له أن يلاعن ، كما لو كانا على النكاح إلى حالة اللعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية