صفحة جزء
( 6246 ) فصل : وإن قالت : قذفني قبل أن يتزوجني . وقال : بل بعده . أو قالت : قذفني بعد ما بنت منه . وقال : بل قبله . فالقول قوله ; لأن القول قوله في أصل القذف ، فكذلك في وقته . وإن قالت أجنبية : قذفني . فقال : كنت زوجتي حينئذ . فأنكرت الزوجية ، فالقول قولها ; لأن الأصل عدمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية