( 6247 ) فصل : ولو 
قذف أجنبية ، ثم تزوجها ، فعليه الحد ، ولا يلاعن ; لأنه وجب في حال كونها أجنبية ، فلم يملك اللعان من أجله ، كما لو لم يتزوجها . وإن 
قذفها بعد تزوجها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ، حد ، ولم يلاعن ، سواء كان ثم ولد أو لم يكن . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور    . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
والشعبي    . وقال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أبي أوفى  ، وأصحاب الرأي : له أن يلاعن ; لأنه قذف امرأته ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { 
والذين يرمون أزواجهم   } . ولأنه قذف امرأته ، فأشبه ما لو قذفها ولم يضفه إلى ما قبل النكاح . وحكى 
الشريف أبو جعفر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية أخرى كذلك . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : إن لم يكن ثم ولد ، لم يلاعن ، وإن كان بينهما ولد ، ففيه وجهان . 
ولنا أنه قذفها قذفا مضافا إلى حال البينونة ، أشبه ما لو قذفها وهي بائن ، وفارق قذف الزوجة ، لأنه محتاج إليه لأنها غاظته وخانته ، وإن كان بينهما ولد ، فهو محتاج إلى نفيه ، وهاهنا إذا تزوجها وهو يعلم زناها ، فهو المفرط في نكاح حامل من الزنا ، فلا يشرع له طريق إلى نفيه .