صفحة جزء
( 655 ) مسألة : قال : ( وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه ) قال أصحابنا : يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير ، وإن طال الفصل أو فسخ نيته بذلك ، لم يجزئه . وحمل القاضي كلام الخرقي على هذا ، وفسره به . وهذا مذهب أبي حنيفة .

وقال الشافعي وابن المنذر [ ص: 280 ] يشترط مقارنة النية للتكبير ; لقوله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } . فقوله ( مخلصين ) حال لهم في وقت العبادة ، فإن الحال وصف هيئة الفاعل وقت الفعل ، والإخلاص هو النية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات } . ولأن النية شرط ، فلم يجز أن تخلو العبادة عنها ، كسائر شروطها .

ولنا ، أنها عبادة فجاز تقديم نيتها عليها ، كالصوم ، وتقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا ، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا ، بدليل الصوم ، والزكاة إذا دفعها إلى وكيله ، كسائر الأفعال في أثناء العبادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية