صفحة جزء
( 6283 ) مسألة قال : ( واللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم : أشهد بالله لقد زنت . ويشير إليها . وإن لم تكن حاضرة سماها ، ونسبها ، حتى يكمل ذلك أربع مرات ، ثم يوقف عند الخامسة ، ويقال له : اتق الله ، فإنها الموجبة ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . فإن أبى إلا أن يتم ، فليقل : ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ، وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب . أربع مرات ، ثم توقف عند الخامسة ، وتخوف كما خوف الرجل ، فإن أبت إلا أن تتم ، فلتقل : وغضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا )

في هذه المسألة مسألتان : ( 6284 ) المسألة الأولى : أن اللعان لا يصح إلا بمحضر من الحاكم ، أو من يقوم مقامه . وهذا مذهب الشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه ، ولاعن بينهما . ولأنه إما يمين ، وإما شهادة ، وأيهما كان ، فمن شرطه الحاكم .

وإن تراضى الزوجان بغير الحاكم يلاعن بينهما ، لم يصح ذلك ; لأن اللعان مبني على التغليظ والتأكيد ، فلم يجز بغير الحاكم ، كالحد . وسواء كان الزوجان حرين أو مملوكين ، في ظاهر [ ص: 68 ] كلام الخرقي . وقال أصحاب الشافعي : للسيد أن يلاعن بين عبده وأمته ; لأن له إقامة الحد عليهما . ولنا أنه لعان بين زوجين ، فلم يجز لغير الحاكم أو نائبه ، كاللعان بين الحرين . ولا نسلم أن السيد يملك إقامة الحد على أمته المزوجة ، ثم لا يشبه اللعان الحد ; لأن الحد زجر وتأديب ، واللعان إما شهادة وإما يمين ، فافترقا ، ولأن اللعان دارئ للحد ، وموجب له ، فجرى مجرى إقامة البينة على الزنا والحكم به أو بنفيه وإن كانت المرأة خفرة لا تبرز لحوائجها ، بعث الحاكم نائبه ، وبعث معه عدولا ، ليلاعنوا بينهما ، وإن بعث نائبه وحده جاز ; لأن الجمع غير واجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية