صفحة جزء
( 6290 ) مسألة قال : ( وإن كان بينهم في اللعان ولد ، ذكر الولد ، فإذا قال : أشهد بالله ، لقد زنت . يقول : وما هذا الولد ولدي . وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب ، وهذا الولد ولده ) وجملة ذلك ، أنه متى كان اللعان لنفي ولد ، فلا بد من ذكره في لعانهما . وقال الشافعي : لا تحتاج المرأة إلى ذكره ; لأنها لا تنفيه ، وإنما احتاج الزوج إلى ذكره لنفيه . وقال أبو بكر : لا يحتاج واحد منهما إلى ذكره ، وينتفي بزوال الفراش .

ولنا ، أن من سقط حقه باللعان ، اشترط ذكره فيه ، كالمرأة ، والمرأة أحد الزوجين ، فكان ذكر الولد شرطا في لعانها كالزوج ، ولأنهما متحالفان على شيء ، فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في اليمين . وظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى بقول الزوج : وما هذا الولد ولدي . ومن المرأة بقولها : وهذا الولد ولده . وقال القاضي : يشترط أن يقول : هذا الولد من زنا ، وليس هو مني . وهو مذهب الشافعي ; لأنه قد يريد بقوله : ليس هو مني . يعني خلقا وخلقا . ولم تقتصر على قوله : من زنا ; لأنه قد يعتقد أن الوطء في نكاح فاسد زنا ، فأكدنا بذكرهما جميعا .

ولنا أنه نفى الولد في اللعان فاكتفي به ، كما لو ذكر اللفظين ، وما ذكروه من التأكيد تحكم بغير دليل ، ولا ينتفي الاحتمال بضم إحدى اللفظتين إلى الأخرى ، فإنه إذا اعتقد أنه من وطء فاسد ، واعتقد أن ذلك زنا صح منه أن يقول اللفظين جميعا ، وقد يريد أنه لا يشبهني خلقا وخلقا ، أو أنه من وطء فاسد . فإن لم يذكر الولد في اللعان ، لم ينتف عنه . فإن أراد نفيه ، أعاد اللعان ، ويذكر نفي الولد فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية