صفحة جزء
[ ص: 76 ] مسألة قال : ( وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات ) وجملته أن الرجل إذا قذف امرأته ، فصدقته ، وأقرت بالزنا مرة ، أو مرتين ، أو ثلاثا ، لم يجب عليها الحد ; لأنه لا يثبت إلا بإقرار أربع مرات ، على ما يذكر في الحدود ، ثم إن كان تصديقها له قبل لعانه ، فلا لعان بينهما ; لأن اللعان كالبينة ، إنما يقام مع الإنكار ، وإن كان بعد لعانه ، لم تلاعن هي ; لأنها لا تحلف مع الإقرار ، وحكمها حكم ما لو امتنعت من غير إقرار . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إن صدقته قبل لعانه ، فعليها الحد ، وليس له أن يلاعن ، إلا أن يكون ثم نسب ينفيه ، فيلاعن وحده ، وينتفي النسب بمجرد لعانه ، وإن كان بعد لعانه ، فقد انتفى النسب ، ولزمها الحد ; بناء على أن النسب ينتفي بمجرد لعانه ، وتقع الفرقة ، ويجب الحد ، فإن الحد يجب بإقرار مرة . وهذه الأصول قد مضى أكثرها .

ولو أقرت أربعا ، وجب الحد ، ولا لعان بينهما إذا لم يكن ثم نسب ينفى . وإن رجعت سقط الحد عنها ، بغير خلاف علمناه . وبه يقول الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . فإن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول ، وليس له أن يلاعن للحد ، فإنه لم يجب عليه لتصديقها إياه . وإن أراد لعانها لنفي نسب ، فظاهر قول الخرقي ، أنه ليس له ذلك في جميع هذه الصور . وهو قول أصحاب الرأي . وقال الشافعي : له لعانها لنفي النسب فيها كلها ; لأنها لو كانت عفيفة صالحة فكذبته ، ملك نفي ولدها ، فإذا كانت فاجرة فصدقته ، فلأن يملك نفي ولدها أولى ، ووجه الأول ، أن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا ، وقد تعذر اللعان منهما ; ولأنها لا تستحلف على نفي ما تقربه ، فتعذر نفي الولد لتعذر سببه ، كما لو مات بعد القذف وقبل اللعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية