صفحة جزء
( 6318 ) فصل : إذا عتقت الأمة تحت العبد ، فاختارت نفسها ، اعتدت عدة الحرة ; لأنها بانت من زوجها وهي حرة . وقد روى الحسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { ، أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة . } وإن طلقها العبد طلاقا رجعيا ، فأعتقها سيدها ، بنت على عدة الحرة . سواء فسخت ، أو أقامت على النكاح ; لأنها عتقت في عدة رجعية .

وإن لم تفسخ ، فراجعها في عدتها ، فلها الخيار بعد رجعتها ، فإن اختارت الفسخ قبل المسيس ، فهل تستأنف العدة ، أم تبني على ما مضى من عدتها ؟ . على وجهين . فإن قلنا : تستأنف . فإنها تستأنف عدة حرة . وإن قلنا : تبني . بنت على عدة حرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية