( 6322 ) مسألة قال : 
وإن عرفت ما رفع الحيض ، كانت في عدة حتى يعود الحيض ، فتعتد به ، إلا أن  
[ ص: 90 ] تصير من الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض ; من مرض ، أو نفاس ، أو رضاع ، فإنها تنتظر زوال العارض ، وعود الدم وإن طال ، إلا أن تصير في سن الإياس ، وقد ذكرناه . فعند ذلك تعتد عدة الآيسات . وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  في مسنده بإسناده عن 
حبان بن منقذ  أنه طلق امرأته طلقة واحدة ، وكانت لها منه بنية ترضعها ، فتباعد حيضها ، ومرض 
حبان  ، فقيل له : إنك إن مت ورثتك . فمضى إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  وعنده 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  فسأله عن ذلك ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان   nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد  ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته ; لأنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض . فرجع 
حبان  إلى أهله ، فانتزع البنت منها ، فعاد إليها الحيض ، فحاضت حيضتين ، ومات 
حبان  قبل انقضاء الثالثة ، فورثها 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه 
. وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ،  أنه كانت عند جده امرأتان ; هاشمية ، وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي مرضع ، فمرت بها سنة ، ثم هلك ولم تحض ، فقالت الأنصارية : لم أحض . فاختصموا إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه فقضى لها بالميراث ، فلامت الهاشمية 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  فقال : هذا عمل ابن عمك ، هو أشار علينا بهذا . يعني 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، رضي الله عنه .