صفحة جزء
( 666 ) مسألة : قال : ( ثم يقرأ : الحمد لله رب العالمين ) وجملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ، وركن من أركانها ، لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد . نقله عنه الجماعة . وهو قول مالك ، والثوري ، والشافعي وروي عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن أبي العاص وسعيد بن جبير رضي الله عنهم ، أنهم قالوا : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وروي عن أحمد رواية أخرى ، أنها لا تتعين ، وتجزئ قراءة آية من القرآن ، من أي موضع كان . وهذا قول أبي حنيفة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : { ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } وقول الله تعالى { : فاقرءوا ما تيسر من القرآن } وقوله { : فاقرءوا ما تيسر منه } . ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام ، فكذا في الصلاة .

ولنا ما روى عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } متفق عليه ولأن القراءة ركن في الصلاة ، فكانت معينة كالركوع والسجود . وأما خبرهم ، فقد روى الشافعي ، بإسناده عن [ ص: 284 ] رفاعة بن رافع { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : ثم اقرأ بأم القرآن ، وما شاء الله أن تقرأ } ثم نحمله على الفاتحة ، وما تيسر معها ، مما زاد عليها ، ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة . وأما الآية ، فتحتمل أنه أراد الفاتحة وما تيسر معها ، ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة ، لأنها نزلت بمكة ، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقيام الليل ، فنسخه الله تعالى عنه بها ، والمعنى الذي ذكروه أجمعوا على خلافه ، فإن من ترك الفاتحة كان مسيئا بخلاف بقية السور .

التالي السابق


الخدمات العلمية