صفحة جزء
( 6363 ) فصل : في عدة المعتق بعضها . ومتى كانت معتدة بالحمل أو بالقروء ، فعدتها كعدة الحرة ; لأن عدة الحامل لا تختلف بالرق والحرية ، وعدة الأمة بالقروء قرءان ، فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قرءا ثالثا ، لأنه لا يتبعض . وإن كانت معتدة بالشهور ; إما للوفاة ، وإما للإياس أو الصغر ، فعدتها بالحساب من عدة حرة وأمة ، فإذا كان نصفها حرا ، فاعتدت للوفاة ، فعليها ثلاثة أشهر وثمان ليال ; لأن الليل يحسب مع النهار ، فيكون عليها ثلاثة أرباع ذلك ، وإن كانت معتدة بالشهور عن الطلاق ، وقلنا : إن عدة الأمة شهر ونصف . كان عدة المعتق نصفها شهرين وربعا . وإن قلنا : عدة الأمة شهران أو ثلاثة أشهر . فعدة المعتق بعضها ، كعدة الحرة ، سواء . وأم الولد ، والمدبرة ، والمكاتبة ، عدتهن كعدة الأمة ، سواء ; لأنهن إماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية