( 6476 ) فصل : 
وكل موضع ثبت لها الفسخ لأجل النفقة ، لم يجز إلا بحكم الحاكم   ; لأنه فسخ مختلف فيه ، فافتقر إلى الحاكم ، كالفسخ بالعنة ، ولا يجوز له التفريق إلا أن تطلب المرأة ذلك ; لأنه لحقها ، فلم يجز من غير طلبها ، كالفسخ للعنة . فإذا فرق الحاكم بينهما ، فهو فسخ لا رجعة له فيه . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : هو تطليقة ، وهو أحق بها إن أيسر في عدتها ; لأنه تفريق لامتناعه من الواجب عليه لها ، فأشبه تفريقه بين المولى وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطلاق . 
ولنا ، أنها فرقة لعجزه عن الواجب لها عليه أشبهت فرقة العنة . فأما إن أجبره الحاكم على الطلاق ، فطلق أقل من ثلاث ، فله الرجعة عليها ما دامت في العدة ، فإن راجعها ، وهو معسر ، أو امتنع من الإنقاق عليها ، ولم يمكن الأخذ من ماله ، فطلبت المرأة الفسخ ، فللحاكم الفسخ ; لأن المقتضي له باق ، أشبه ما قبل الطلاق .