صفحة جزء
( 6485 ) فصل : وإن اختلف الزوجان في الإنفاق عليها ، أو في تقبيضها نفقتها ، فالقول قول المرأة ; لأنها منكرة ، والأصل معها . وإن اختلفا في التمكين الموجب للنفقة ، أو في وقته ، فقالت : كان ذلك من شهر . فقال : بل من يوم . فالقول قوله ; لأنه منكر ، والأصل معه . وإن اختلفا في يساره فادعته المرأة ليفرض لها نفقة الموسرين ، أو قالت : كنت موسرا . وأنكر ذلك ، فإن عرف له مال ، فالقول قولها ، وإلا فالقول قوله . وبهذا كله قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وإن اختلفا في فرض الحاكم للنفقة ، أو في وقتها ، فقال : فرضها منذ شهر . فقالت : بل منذ عام . فالقول قوله ، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي . وقال مالك : إن كان مقيما معها ، فالقول قوله ، وإن كان غائبا عنها ، فالقول قول المرأة من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم . ولنا ، أن قوله يوافق الأصل ، فقدم ، كما لو كان مقيما معها ، وكل من قلنا : القول قوله فلخصمه عليه اليمين ; لأنها دعاوى في المال ، فأشبهت دعوى الدين ، ولأن { النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولكن اليمين على المدعى عليه . } وإن دفع الزوج إلى امرأته نفقة وكسوة ، أو بعث به إليها فقالت إنما فعلت ذلك تبرعا وهبة . وقال : بل وفاء للواجب علي . فالقول [ ص: 168 ] قوله ; لأنه أعلم بنيته ، أشبه ما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته .

وإن طلق امرأته ، وكانت حاملا فوضعت ، فقال : طلقتك حاملا ، فانقضت عدتك بوضع الحمل ، وانقطعت نفقتك ورجعتك . وقالت : بل بعد الوضع ، فلي النفقة ، ولك الرجعة . فالقول قولها ; لأن الأصل بقاء النفقة ، وعدم المسقط لها ، وعليها العدة ، ولا رجعة للزوج ; لإقراره بعدمها . وإن رجع فصدقها ، فله الرجعة ; لأنها مقرة له بها . ولو قال : طلقتك بعد الوضع ، فلي الرجعة ، ولك النفقة . وقالت : بل وأنا حامل . فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء الرجعة ، ولا نفقة لها ، ولا عدة عليها ; لأنها حق لله تعالى ، فالقول قولها فيها .

وإن عاد فصدقها ، سقطت رجعته ، ووجب لها النفقة . هذا في ظاهر الحكم ، فأما فيما بينه وبين الله تعالى ، فينبني على ما يعلمه من حقيقة الأمر دون ما قاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية