صفحة جزء
[ ص: 173 ] فصل : قال أصحابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه ، نفقته ، وكان محتاجا إلى إعفافه . وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : لا يجب ذلك عليه . ولنا ، أنه من عمودي نسبه ، وتلزمه نفقته ، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه ، كأبيه . قال القاضي : وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته ; من أخ ، أو عم ، أو غيرهم ; لأن أحمد قد نص في العبد : يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك ، وإلا بيع عليه . وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته ; لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك . وقد روي عن أحمد ، أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن . وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية