صفحة جزء
( 6498 ) فصل : وإن اجتمع ابن وبنت ، فالنفقة بينهما أثلاثا ، كالميراث . وقال أبو حنيفة : النفقة عليهما سواء ; لأنهما سواء في القرب . وإن كان أم وابن ، فعلى الأم السدس والباقي على الابن . وإن كانت بنت وابن ابن ، فالنفقة بينهما نصفان . وقال أبو حنيفة : النفقة على البنت ; لأنها أقرب .

وقال الشافعي في هذه المسائل الثلاث : النفقة على الابن ; لأنه العصبة . وإن كانت له أم وبنت ، فالنفقة بينهما أرباعا ; لأنهما يرثانه كذلك . وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : النفقة على البنت ; لأنها تكون عصبة مع أخيها . وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت . وقال أصحاب الشافعي ، في أحد الوجهين : النفقة على ابن البنت ; لأنه ذكر . [ ص: 175 ] ولنا ، قول الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } . فرتب النفقة على الإرث ، فيجب أن تترتب في المقدار عليه ، وإيجابها على ابن البنت يخالف النص والمعنى ، فإنه ليس بعصبة ولا وارث ، فلا معنى لإيجابها عليه دون البنت الوارثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية