صفحة جزء
( 6506 ) مسألة : قال : ( وعلى المعتق نفقة معتقه ، إذا كان فقيرا ; لأنه وارثه ) هذا مبني على الأصل الذي تقدم ، وأن النفقة تجب على الوارث ، والمعتق وارث عتيقه ، فتجب عليه نفقته إذا كان فقيرا ، ولمولاه يسار ينفق عليه منه . وقال مالك والشافعي ، وأصحاب الرأي : لا تجب عليه نفقة ، بناء على أصولهم التي ذكرناها . ولنا ، قول الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } . { وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك أدناك ، ومولاك الذي يلي ذاك ، حقا واجبا ، ورحما موصولا } . ولأنه يرثه بالتعصيب ، فكانت عليه نفقته كالأب . ويشترط في وجوب الإنفاق عليه الشروط المذكورة في غيره . ( 6507 )

فصل : فإن مات مولاه ، فالنفقة على الوارث من عصباته ، على ما بين في باب الولاء ويجب على السيد نفقة أولاد عتيقه ، إذا كان له عليهم ولاء ; لأنه عصبتهم ووارثهم ، وعليه نفقة أولاد معتقته إذا كان أبوهم عبدا كذلك ، فإن أعتق أبوهم فانجر الولاء إلى معتقه ، صار ولاؤهم لمعتق أبيهم ، ونفقتهم عليه ، إذا كملت الشروط ، وليس على العتيق نفقة معتقه وإن كان فقيرا ; لأنه لا يرثه ، فإن كان كل واحد منهما مولى صاحبه ، مثل أن يعتق الحربي عبدا ، ثم يسبي العبد سيده فيعتقه ، فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر ; لأنه يرثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية