صفحة جزء
[ ص: 179 ] فصل : وإذا طلق الأمة طلاقا رجعيا ، فلها النفقة في العدة ; لأنها زوجة . وإن أبانها وهي حائل ، فلا نفقة لها ; لأنها لو كانت حرة ، لم يكن لها نفقة فالأمة أولى ، وإن كانت حاملا ، فلها النفقة ; لقوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } . نص على هذا أحمد . وبه قال إسحاق وقد روي عن أبي عبد الله ، رحمه الله ، في نفقة الحامل روايتان ، هل هي للحمل أو للحامل بسببه ؟ روايتان ; إحداهما ، هي للحمل . فعلى هذا لا تجب للمملوكة الحامل البائن نفقة ; لأن الحمل مملوك لسيدها ، فنفقته عليه . وللشافعي في هذا قولان ، كالروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية