صفحة جزء
( 6512 ) فصل : وإن طلق العبد زوجته الحامل طلاقا بائنا ، انبنى على وجوب النفقة ، على الروايتين في النفقة ، هل هي للحمل أو للحامل ؟ فإن قلنا : هي للحمل . فلا نفقة على العبد . وبه قال مالك . وروي ذلك عن الشعبي ; لأنه لا تجب عليه نفقة ولده . وإن قلنا : هي للحامل بسببه . وجبت لها النفقة . وهذا قول الأوزاعي ; لأن الله تعالى قال : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } . ولأنها حامل ، فوجبت لها النفقة ، كما لو كان زوجها حرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية