صفحة جزء
( 6527 ) فصل : فأما الملاعنة فلا سكنى لها ، ولا نفقة ، إن كانت غير حامل ، للخبر وكذلك إن كانت حاملا فنفى حملها ، وقلنا : إنه ينتفي عنه أو قلنا : إنه ينتفي بزوال الفراش وإن قلنا : لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه ، وقلنا : إنه يلحقه نسبه فلها السكنى والنفقة ; لأن ذلك للحمل ، أو لها بسببه ، وهو موجود ، فأشبهت المطلقة البائن فإن نفى الحمل ، فأنفقت أمه ، وسكنت من غير الزوج ، وأرضعت ، ثم استلحقه الملاعن ، لحقه ، ولزمته النفقة وأجرة المسكن والرضاع ; لأنها فعلت ذلك على أنه لا أب له ، فإذا ثبت له أب ، لزمه ذلك ، ورجع به عليه فإن قيل : النفقة لأجل الحمل نفقة الأقارب ، وهي تسقط بمضي الزمان ، فكيف ترجع عليه بما يسقط عنه ؟ قلنا : بل النفقة للحامل من أجل الحمل ، فلا تسقط ، كنفقتها في الحياة ، وإن سلمنا أنها للحمل ، إلا أنها مصروفة إليها ، ويتعلق بها حقها ، فلا تسقط بمضي الزمان ، كنفقتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية