صفحة جزء
( 6529 ) فصل : وهل تجب نفقة الحمل للحامل من أجل الحمل أو للحمل ، فيه روايتان ; إحداهما : تجب للحمل اختارها أبو بكر ; لأنها تجب بوجوده ، وتسقط عند انفصاله ، فدل على أنها له والثانية ، تجب لها من أجله ; لأنها تجب مع اليسار والإعسار ، فكانت له كنفقة الزوجات ، ولأنها لا تسقط بمضي الزمان ، فأشبهت نفقتها في حياته وللشافعي قولان ، كالروايتين وينبني على هذا الاختلاف فروع ; منها ، أنها إذا كانت المطلقة الحامل أمة ، وقلنا : النفقة للحمل فنفقتها على سيدها ; لأنه ملكه وإن قلنا : لها فعلى الزوج ; لأن نفقتها عليه وإن كان الزوج عبدا ، وقلنا : هي للحمل فليس عليه نفقة ; لأنه لا تلزمه نفقة ولده وإن قلنا : لها فالنفقة عليه ; لما ذكرناه

وإن كانت حاملا من نكاح فاسد ، أو وطء شبهة ، وقلنا : النفقة للحمل فعلى الزوج والواطئ ; لأنه ولده ، فلزمته نفقته كما بعد الوضع وإن قلنا : للحامل فلا نفقة عليه ; لأنها ليست زوجة يجب الإنفاق عليها وإن نشزت امرأة إنسان ، وهي حامل ، وقلنا : النفقة للحمل لم تسقط نفقتها ; لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه وإن قلنا : لها فلا نفقة لها ; لأنها ناشز .

التالي السابق


الخدمات العلمية