( 6533 ) مسألة : قال 
  : ( والناشز لا نفقة لها ، فإن كان لها منه ولد ، أعطاها نفقة ولدها ) معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها ، مما أوجبه له النكاح ، وأصله من الارتفاع ، مأخوذ من النشز ، وهو المكان المرتفع ، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها ، فسميت ناشزا فمتى امتنعت من فراشه ، أو خرجت من منزله بغير إذنه ، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها ، أو من السفر معه ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، في قول عامة أهل العلم ; منهم 
الشعبي  ، 
وحماد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  وقال 
الحكم    : لها النفقة وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا 
الحكم  ، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها ، فكذلك نفقتها 
ولنا ، أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها ، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه ، وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين ، فإذا منعته التمكين كان له منعها من النفقة ، كما قبل الدخول وتخالف المهر ; فإنه يجب بمجرد العقد ، ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة فأما 
إذا كان له منها ولد ، فعليه نفقة ولده ; لأنها واجبة له ، فلا يسقط حقه بمعصيتها ، كالكبير ، وعليه أن يعطيها إياها إذا كانت هي الحاضنة له ، أو المرضعة له ، وكذلك 
أجر رضاعها ، يلزمه تسليمه إليها ; لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع ، لا في مقابلة الاستمتاع ، فلا يزول بزواله .