صفحة جزء
( 6535 ) مسألة : قال : ( والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه ، إذا طلقت ) وجملته أن الزوجين إذا افترقا ، ولهما ولد طفل أو معتوه ، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ، ذكرا كان أو أنثى ، وهذا قول يحيى الأنصاري ، والزهري ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وإسحاق ، وأصحاب [ ص: 191 ] الرأي ، ولا نعلم أحدا خالفهم

والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ، { أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي } رواه أبو داود ويروي أن أبا بكر الصديق ، حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم ، وقال : ريحها وشمها ولطفها ، خير له منك رواه سعيد ، في " سننه " ولأنها أقرب إليه ، وأشفق عليه ، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه ، وليس له مثل شفقتها ، ولا يتولى الحضانة بنفسه ، وإنما يدفعه إلى امرأته ، وأمه أولى به من امرأة أبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية