صفحة جزء
( 688 ) مسألة : ( فإذا فرغ كبر للركوع ) أما الركوع فواجب بالنص والإجماع ; قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } . وأجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة على القادر عليه . وأكثر أهل العلم يرون أن يبتدئ الركوع بالتكبير ، وأن يكبر في كل خفض ورفع ، منهم : ابن مسعود ، وابن عمر ، وجابر ، وأبو هريرة ، وقيس بن عباد ، ومالك ، والأوزاعي ، وابن جابر ، [ ص: 294 ] والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي وعوام العلماء من الأمصار .

وروي عن عمر بن عبد العزيز ، وسالم ، والقاسم ، وسعيد بن جبير ، أنهم كانوا لا يتمون التكبير . ولعلهم يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ، ولو كان منها لعلمه إياه . ولم تبلغهم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولنا ، ما روى أبو هريرة ، قال { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ، ثم يقول ، وهو قائم : ربنا ولك الحمد ، ثم يكبر حين يهوي ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها . ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا . } متفق عليهما .

وكان أبو هريرة يكبر في كل خفض ورفع ، ويقول ، أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري . وعن ابن مسعود قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ، وقيام وقعود ، وأبو بكر ، وعمر . } قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { صلوا كما رأيتموني أصلي } . ولأنه شروع في ركن ، فشرع فيه التكبير ، كحالة ابتداء الصلاة ، ولأنه انتقال من ركن إلى ركن ، فشرع فيه ذكر يعلم به المأموم انتقاله ليقتدي به ، كحالة الرفع من الركوع .

( 689 ) فصل : ويسن الجهر به للإمام ليسمع المأموم ، فيقتدي به في حال الجهر والإسرار جميعا ، كقولنا في تكبيرة الإحرام ، فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع ، استحب لبعض المأمومين رفع صوته ; ليسمعهم ، كفعل أبي بكر ، رضي الله عنه ، حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مرضه قاعدا ، وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به ، والناس يقتدون بأبي بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية