صفحة جزء
( 6543 ) فصل : إذا كانت الجارية عند الأم أو عند الأب ، فإنها تكون عنده ليلا ونهارا ; لأن تأديبها وتخريجها في جوف البيت ، من تعليمها الغزل والطبخ وغيرهما ، ولا حاجة بها إلى الإخراج منه ، ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر ، من غير أن يخلو الزوج بأمها ، ولا يطيل ، ولا يتبسط ; لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر وإن مرضت ، فالأم أحق بتمريضها في بيتها وإن كان الغلام عند الأم بعد السبع ، لاختياره لها ، كان عندها ليلا ، ويأخذه الأب نهارا ليسلمه في مكتب ، أو في صناعة ; لأن القصد حظ الغلام وحظه فيما ذكرناه وإن كان عند الأب ، كان عنده ليلا ونهارا ، ولا يمنع من زيارة أمه ; لأن منعه من ذلك إغراء بالعقوق ، وقطيعة للرحم

وإن مرض ، كانت الأم أحق بتمريضه في بيتها ; لأنه صار بالمرض كالصغير ، في الحاجة إلى من يقوم بأمره ، فكانت الأم أحق به كالصغير وإن مرض أحد الأبوين ، والولد عند الآخر ، لم يمنع من عيادته ، وحضوره عند موته ، سواء كان ذكرا أو أنثى ; لأن المرض يمنع المريض من المشي إلى ولده ، فمشي ولده إليه أولى فأما في حال الصحة ، فإن الغلام يزور أمه ; لأنها عورة ، فسترها أولى ، والأم تزور ابنتها ; لأن كل واحدة منهما عورة ، تحتاج إلى صيانة وستر ، وستر الجارية أولى ; لأن الأم قد تخرجت وعقلت ، بخلاف الجارية .

التالي السابق


الخدمات العلمية