( 6545 ) مسألة : قال : ( فإن لم تكن أم ، أو تزوجت الأم ، فأم الأب أحق من الخالة ) في هذه المسألة : فصلان : ( 6546 ) الفصل الأول : أن 
الأم إذا تزوجت ، سقطت حضانتها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم قضى به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي وحكي عن 
الحسن  ، أنها لا تسقط بالتزويج ونقل 
مهنا  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إذا تزوجت الأم ، وابنها صغير ، أخذ منها قيل له : فالجارية مثل الصبي ؟ قال : لا ، الجارية تكون معها إلى سبع سنين فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها ، وأزالها عن الغلام ووجه ذلك ما روي ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  وجعفرا  وزيد بن حارثة  ، تنازعوا في حضانة 
ابنة حمزة  ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : ابنة عمي ، وأنا أخذتها 
وقال 
زيد    : بنت أخي ; لأن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=119089رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد  وحمزة  وقال جعفر    : بنت عمي ، وعندي خالتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخالة أم   } وسلمها إلى 
جعفر  رواه 
أبو داود  بنحو هذا المعنى ، فجعل لها الحضانة وهي مزوجة والرواية الأولى هي الصحيحة قال 
ابن أبي موسى    : وعليها العمل ; { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=7011لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة : أنت أحق به ، ما لم تنكحي   } ولأنها إذا تزوجت ، اشتغلت حقوق الزوج عن الحضانة ، فكان الأب أحظ له ، ولأن منافعها تكون مملوكة لغيرها ، فأشبهت المملوكة 
فأما 
بنت حمزة  ، فإنما قضى بها لخالتها ; لأن زوجها من أهل الحضانة ، ولأنه لا يساويه في الاستحقاق إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، وقد ترجح 
جعفر  بأن امرأته من أهل الحضانة ، فكان أولى وعلى هذا ، متى كانت المرأة متزوجة لرجل من أهل الحضانة ، 
كالجدة تكون متزوجة للجد ، لم تسقط حضانتها   ; لأنه يشاركها في الولادة والشفقة على الولد ، فأشبه الأم إذا كانت متزوجة للأب 
ولو تنازع العمان في الحضانة ، وأحدهما متزوج للأم ، أو الخالة ، فهو أحق ، لحديث 
بنت حمزة  وكذلك كل عصبتين تساويا ، وأحدهما متزوج بمن هي من أهل الحضانة ، قدم بها لذلك وظاهر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، أن التزويج بأجنبي يسقط الحضانة بمجرد العقد وإن عري عن الدخول وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، ويحتمل أن لا تسقط إلا بالدخول وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ; لأن به تشتغل عن الحضانة ووجه الأول ، قول { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15357النبي صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي   } 
وقد وجد النكاح قبل الدخول ، ولأن بالعقد يملك  
[ ص: 195 ] منافعها ، ويستحق زوجها منعها من حضانته ، فزال حقها ، كما لو دخل بها