صفحة جزء
( 6556 ) فصل : وكل قرابة تستحق بها الحضانة ، منع منها مانع ، كرق ، أو كفر ، أو فسوق ، أو جنون ، أو صغر ، إذا زال المانع ، مثل أن عتق الرقيق ، وأسلم الكافر ، وعدل الفاسق ، وعقل المجنون ، وبلغ الصغير ، عاد حقهم من الحضانة ; لأن سببها قائم ، وإنما امتنعت لمانع ، فإذا زال المانع ، عاد الحق بالسبب السابق الملازم ، كالزوجة إذا طلقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية