صفحة جزء
( 6557 ) مسألة : ; قال : ( وإذا تزوجت المرأة ، فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها ، إلا أن يضطر إليها ، ويخشى عليه التلف ) وجملة ذلك أن للزوج منع امرأته من رضاع ولدها من غيره ، ومن رضاع ولد غيرها ، إلا أن يضطر إليها ; لأن عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان ، من كل الجهات ، سوى أوقات الصلوات ، والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات ، فكان له المنع كالخروج من منزله فإن اضطر الولد ، بأن لا توجد مرضعة سواها ، أو لا يقبل الولد الارتضاع من غيرها ، وجب التمكين من إرضاعه ; لأنها حال ضرورة ، وحفظ لنفس ولدها ، فقدم على حق الزوج ، كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن بالمالك مثل ضرورته .

التالي السابق


الخدمات العلمية