صفحة جزء
( 6559 ) فصل : وإن أجرت المرأة نفسها للرضاع ، ثم تزوجت ، صح النكاح ، ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ، ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة ; لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه ، فأشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة ، أو دارا مشغولة فإن نام الصبي ، أو اشتغل بغيرها ، فللزوج الاستمتاع ، وليس لولي الصبي منعه وبهذا قال الشافعي وقال مالك : ليس له وطؤها إلا برضاء الولي ; لأن ذلك ينقص اللبن ولنا ، أن وطء الزوج مستحق بالعقد ، فلا يسقط بأمر مشكوك فيه ، كما لو أذن الولي فيه ، ولأنه يجوز له الوطء مع إذن الولي ، فجاز مع عدمه ; لأنه ليس للولي الإذن فيما يضر الصبي ، ويسقط حقوقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية