صفحة جزء
( 6574 ) مسألة : قال : ( وليس عليه نفقة مكاتبه ، إلا أن يعجز ) لا خلاف في أن المكاتب لا تلزم سيده نفقته ; لأن الكتابة عقد أوجب ملك المكاتب إكساب نفسه ومنافعه ، ومنع السيد من التصرف فيهما ، فلا يملك استخدامه ، ولا إجارته ، ولا إعارته ، ولا أخذ كسبه ، ولا أرش الجناية عليه ، ولا يلزمه أداء أرش جنايته ، فسقطت نفقته ، عنه ، كما لو باعه أو أعتقه ، فإذا عجز ، عاد رقيقا قنا ، وعاد إليه ملك نفعه ، وأكسابه ، فعادت عليه نفقته ، كما لو اشتراه بعد بيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية